محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه (1) جاريته فهي (2) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها (3).
منابع
الكافي 5: 468 | 1، والتهذيب 7: 244 | 1064، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.