حديث
مسير خانه » حديث » وفي العلل عن أبيه عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة …

 شماره: 26741  بازديدها: 446
فهرست وفي (العلل): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة الخياط (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.
قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.

منابع

علل الشرائع: 525 | 1.

پاورقي ها

1- في المصدر: الحناط.



عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (2)، محمد بن إسماعيل (2)، محمد بن الحسين (2)، صالح بن عقبة (2)، الشيخ الصدوق (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)