وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني (1) وردني كما أنا كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، له ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، لانه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه (2).
منابع
الكافي 5: 481 | 1.
پاورقي ها
1- في التهذيب: للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا «هامش المخطوط»، وفي المصدر: فقومني وذرني.