وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يبتاع الجارية ولها زوج(1)، قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
منابع
التهذيب 7: 459 | 1839 و 8: 199 | 701، والاستبصار 3: 208 | 754، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الابواب.