محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
منابع
التهذيب 8: 169 | 590، والاستبصار 3: 368 | 1318، وأورده عن الفقيه في الحديث 14 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.