محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، مثله، إلا أنه قال: فإن شاء وطأها (1).
منابع
الكافي 5: 353 | 4، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 ـ 132 | 338، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.