وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.
منابع
الكافي 5: 353 | 5، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.