وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من (رضا من الثمن له ثمن الولد) (1).
منابع
التهذيب 7: 350 | 1430، والاستبصار 3: 218 | 791.
پاورقي ها
1- في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد (هامش المخطوط).