محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد (لها من السيد) (1) ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.
منابع
التهذيب 8: 206 | 728، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.