محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(1).
منابع
التهذيب 8: 210 | 745، وأخرجه عن التهذيب في الباب 60 من أبواب المهور.