وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.
منابع
التهذيب 7: 459 | 1837 وأورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.