محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 424 | 1694، والاستبصار 3: 246 | 884، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث 6 من الباب 2، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.