محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1).
منابع
الكافي 5: 407 | 9، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 79 | 175 (في الهامش)، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.