محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
منابع
الفقيه 4: 29 | 77 وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 7 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب حد الزنا.