محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): قول شعيب: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) (1) أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه (2).
منابع
الكافي 5: 414 | 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 115 | 289.