وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عبدالله ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن إسحاق بن عمار، أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس.
منابع
التهذيب 7: 369 | 1496، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة.