وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، (وإن) (1) خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
منابع
التهذيب 7: 374 | 1513، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب المتعة.