محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (1) ـ إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (2). وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4). وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله، إلا أنّه قال: و كان الحسن بن علي (عليهما السلام) يمتع نساءه الحسن (عليه السلام) طلق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن (عليه السلام) متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. «منه قده».">(5) بالامة (6).
منابع
الكافي 6: 105 | 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- البقرة 2: 241.
2- التهذيب 8: 139 | 484.
3- الكافي 6: 105 | 4.
4- التهذيب 8: 139 | 485.
5- يأتي في الطلاق أن الحسن (عليه السلام) طلق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن (عليه السلام) متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. «منه قده».