خانه
قرآن كريم
نهج البلاغه
صحيفه سجاديه
دعا و زيارت
حديث
كتابخانه
مقاله ها
واژه نامه
رويدادها
▼
اخبار
سخنرانىها
رجال
پايگاه های اينترنتی
اشخاص
عكس ها
فايلها
كليد واژه ها
موضوع ها
بخش هاى وب سايت
رواق ها
مخاطب ها
تاريخها
درباره ما
حديث
مسير
خانه
»
حديث
» وعن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى …
شماره: 27159
بازديدها: 405
فهرست
منابع
پاورقي ها
وعن
الحسن بن زياد
، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه
(1)
، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها، إن الله يقول في كتابه: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)
(2)
.
منابع
تفسير العياشي 1: 130 | 432.
پاورقي ها
1- في المصدر: نصف المهر ولا عدة عليها.
2- البقرة 2: 241.
« صفحه قبل
صفحه بعد »
الحسن بن زياد
(2)
Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation