وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء، الحديث. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 6: 106 | 3، وأورده في الحديث 7 من الباب 48، وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب.