وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
منابع
الكافي 6: 118 | 4 وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد.