حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال …

 شماره: 27208  بازديدها: 444
فهرست وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).

منابع

الكافي 6: 119 | 5.

پاورقي ها

1- التهذيب 8: 146 | 509، الاستبصار 3: 341 | 1219.



سهل بن زياد (2)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (2)، الموت (3)، الزوج، الزواج (1)