محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل، يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل، يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
منابع
التهذيب 7: 421 | 1686، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 | 290 و 291، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.