وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحابنا (1) عن أحدهما (عليهما السلام)، في المرأة تزوجتتزوج.">(2) في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، نحوه (3).
منابع
التهذيب 8: 168 | 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.