وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من (1) ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد (2)الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (3). ورواه في (المقنع) مرسلا (4).
منابع
الكافي 6: 43 | 5، التهذيب 8: 109 | 371، والاستبصار 3: 322 | 1147، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الابواب.