وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): هل يجزي الولد أباه؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.
منابع
الكافي 2: 130 | 19، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الدين، وفي الحديث 10 من الباب 7 من أبواب العتق.