وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله، إلا أنه قال: على زوجها ولا سكنى (1).
منابع
الكافي 6: 104 | 1.
پاورقي ها
1- الفقيه 3: 324 | 1517 وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني.