وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد، لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(1) وكذا كل ما قبله.
منابع
الكافي 6: 62 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.