محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ـ في حديث ـ: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع، وأشهد، ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 6: 62 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب.