وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
منابع
الكافي 6: 63 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق.