حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن يحيى بن عبدالله بن الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول لا …

 شماره: 27986  بازديدها: 469
فهرست وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف، أو حُلّف في شيء من هذا، وفعله، فلا شيء عليه، قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (1).

منابع

الكافي 6: 127 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- التهذيب 8: 74 | 248.



عبد الله بن الحسن (ع) (2)، علي بن الحسن بن فضال (1)، محمد بن علي (1)، الطهارة (1)