وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمرابن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فانهنّ ذوات أزواج. ورواه الصدوق مرسلا (1).
منابع
التهذيب 8: 56 | 183، والاستبصار 3: 289 | 1022، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 107 | 261، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.