محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا، كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمّّ يأتي زوجها ومعه رجلان، فيقول له: قد طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر، ثمّّ خطبها إلى نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري نحوه (1).
منابع
الفقيه 3: 257 | 1219، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.