وبهذا الإسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.
منابع
الكافي 6: 124 | 5 وإسناده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.