محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبدالله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة، وينكره اخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم، أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام، يعني: الولي ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
منابع
الكافي 6: 125 | 2، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب.