وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا. ورواه الشيخ (1) بإسناده عن (عبد الكريم بن عمرو)عبد الملك بن عمرو.">(2). ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).
منابع
الكافي 6: 125 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.