محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم اطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
منابع
الكافي 6: 125 | 1، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب.