وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير إلاّ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
منابع
الفقيه 3: 335 | 1619، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب.