حديث
مسير خانه » حديث » محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا …

 شماره: 28131  بازديدها: 479
فهرست محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه إلاّ باذن سيّده، قلت: فان السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1)، أفشيء الطلاق؟!.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة (2).

منابع

الفقيه 3: 35 | 1673.

پاورقي ها

1- النحل 16: 75.
2- التهذيب 7: 347 | 1419، والإستبصار 3: 214 | 780.



محمد بن علي بن الحسين (2)، ابن أبي عمير (1)، الحسين بن سعيد (1)، الضرب (1)