محمّد بن يعقوب، عن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّّ يراجعها بعد انقضاء عدتها: فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها. ورواه الشيخ بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله (1).
منابع
الكافي 6: 76 | 4، وأورد ذيله بإسناد اخر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.