وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوجها آخر، فيطلقها على السنة فتبين منه، ثمّ يتزوجها الاوّل، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء، ثمّ قال: يا رفاعة! كيف؟ إذا طلقها ثلاثا، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين؟!.
منابع
التهذيب 8: 31 | 92، والاستبصار 3: 272 | 967، ونوادر أحمد بن عيسى 12 | 278.