حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه …

 شماره: 28182  بازديدها: 433
فهرست وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتى مضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره ثمّ مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).

منابع

التهذيب 8: 31 | 93، والاستبصار 3: 273 | 968، ونوادر أحمد بن عيسى 13 | 281.

پاورقي ها

1- الكافي 5: 426 | 5.



أحمد بن محمد بن عيسى (2)، ابن أبي عمير (2)، الموت (1)، الزوج، الزواج (1)، أحمد بن عيسى (1)