وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله بعض أصحابنا ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتى بانت منه، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد، وليس التطليقة الأوّلى بشيء، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (2) الحديث.
منابع
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 114 | 286، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب.