محمّد بن الحسن بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره، ولم يدخل بها، وطلّقها، أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل، حتّى يذوق الاخر عسيلتها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).
منابع
التهذيب 8: 33 | 99، والاستبصار 3: 274 | 974، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.