وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فتزوّجها رجل، ولم يدخل بها، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل؟ قال: فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان.
منابع
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 114 | 286، والمجازات النبوية: 388 | 304، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب.