وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها في يومه ذلك، ثمّ يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال: خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر، قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.