محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق الحامل واحدة (1)، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه (2).
منابع
التهذيب 8: 70 | 234، والاستبصار 3: 298 | 1056، وأورده بطريقين في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب العدد.