وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن الفضل بن محمّد الاشعري، و (1) عبدالله بن بكير، عن بعضهم، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال: يطلقها (2) إذا أراد الطلاق بعينه، يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه، أو من بعد ذلك أن يراجعها، يريد الرجعة بعينها، فليراجع وليواقع، ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثمّ يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك، ويواقع.