عنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذّاء، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد ـ كليهما ـ عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها، فانها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة، فانّها لا ترثه. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه أسقط لفظ: عن أبي الورد من السند (1).
منابع
الكافي 6: 121 | 2، والتهذيب 8: 77 | 262، والاستبصار 3: 304 | 1082، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ميراث الازواج.