محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء، يعني يطلقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض. ورواه الصدوق كما مر (1).
منابع
الكافي 6: 167 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد.